حكم ص ٢٣٩–٢٤٢
اجارة — تعدد عقود ايجار لعقار واحد — الاسبقية فى وضع اليد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٦٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس لمن استأجر أرضا وهو عالم وقت استئجاره لها بأن آخر استأجرها قبله أن يتمسك بحق الاولوية المنصوص عنه فى المادة ٣٦٥ مدنى لسبق وضع يده عليها بناء على عقد ايجار سابق فان هذه المادة لاتختص الا بحالة مستأجرين لم يكن أحدهما واضعا يده على الارض المؤجرة اليه أصلا .
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

