شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٢

اجارة — تعدد عقود ايجار لعقار واحد — الاسبقية فى وضع اليد

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٣٦٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس لمن استأجر أرضا وهو عالم وقت استئجاره لها بأن آخر استأجرها قبله أن يتمسك بحق الاولوية المنصوص عنه فى المادة ٣٦٥ مدنى لسبق وضع يده عليها بناء على عقد ايجار سابق فان هذه المادة لاتختص الا بحالة مستأجرين لم يكن أحدهما واضعا يده على الارض المؤجرة اليه أصلا .

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 DECEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Muhammad Safwat Bey (JJ.). EL-SHEIKH SAKR ABOU-EL-AMAYEM v. MUHAMMAD KAMEL-EL-WALI EFFENDI AND ANOTHER Lease—Two leases of the same land—Prior possession. (C.C. art. 365.) A lessee who, at the time that the lease was granted to him, knew that another lease of the same land had already been granted to another lessee, cannot claim priority as against the other lessee on the ground of prior possession by virtue of art. 365 C.C. Art. 365 C.C. has no application where the prior possession relied upon was enjoyed under a lease granted before the two leases in dispute.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 Décembre 1908. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik Rifaat, Mohamed Safwat Bey (JJ.). EL-SHEIKH SAKR ABOU-EL-AMAIEM contre MOHAMED KAMEL-EL-WALI EFFENDI ET UN AUTRE Bail—Deux contrats de bail relatifs au même terrain—Possession antérieure. (C.C. art. 365). Le preneur qui, au moment de la passation du bail, a eu connaissance d'un autre bail relatif au même terrain et antérieurement concédé à un autre preneur, ne peut demander à être préféré à ce dernier en se basant sur une possession antérieure conformément à l'art. 365 C.C. L'art. 365 C.C. ne s'applique pas lorsque la possession antérieure sur laquelle la demande est basée existait en vertu d'un bail antérieur aux deux contrats de bail en concours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا