شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٩

اجارة — شرط جزائى — حجز — استحالة الوفاء

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

اذا نص فى عقد الايجار على شرط جزائى يدفع المستأجر بمقتضاه مبلغا من المال اذا تأخر عن دفع الاجرة فى الميعاد المحدد لذلك وثبت أن المؤجر حجز اداريا على المحصول ليتوصل الى استيفاء الاجرة وتسبب عن ذلك تأخر المستأجر عن الوفاء فى الميعاد فلا حق للمؤجر فى التعويض الجزائى المنصوص عليه فى العقد .

Summary (English)

COURT OF APPEAL 20 DECEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.) ; Royle, Muhammad Mahfuz Bey (JJ.). EL-SHEIKH ALY MOUSSA GHANNAM v. GIRGIS HANNA EFFENDI Lease—Penal clause—Seizure—Impossibility of performance. A clause in a contract of lease stipulating for the payment of money in the event of failure to pay rent within a certain period after it has become due, is not enforceable where it is proved that the failure to pay rent within that period arose from the fact that the lessor had effected a seizure of the crops on the property for non-payment of the same rent, thereby making it impossible for the lessee to pay the rent within the period.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 20 Décembre 1908. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.); Royle, Mohamed Mahfouz Bey (JJ.). EL-SHEIKH ALY MOUSSA GHANNAM contre GIRGIS HANNA EFFENDI Bail—Clause pénale—Saisie—Impossibilité d'exécuter l'obligation pénale. Si un contrat de bail contient une stipulation de paiement d'une somme d'argent pour le cas où il se produira dans le paiement du loyer un retard dépassant un certain délai à partir de l'échéance, la somme prévue dans la clause pénale n'est pas exigible, s'il est établi que le retard a été causé par le fait du bailleur qui, en pratiquant une saisie des récoltes existant sur la chose louée pour se faire payer le dit loyer, avait mis le preneur dans l'impossibilité d'opérer le paiement de celui-ci dans le délai convenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا