حكم ص ٢٣٧–٢٣٩
اجارة — شرط جزائى — حجز — استحالة الوفاء
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
اذا نص فى عقد الايجار على شرط جزائى يدفع المستأجر بمقتضاه مبلغا من المال اذا تأخر عن دفع الاجرة فى الميعاد المحدد لذلك وثبت أن المؤجر حجز اداريا على المحصول ليتوصل الى استيفاء الاجرة وتسبب عن ذلك تأخر المستأجر عن الوفاء فى الميعاد فلا حق للمؤجر فى التعويض الجزائى المنصوص عليه فى العقد .
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

