شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٧

شرط التحكيم — تأويله

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٧٠٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق المتعاقدان على أن كل خلاف أو نزاع يحصل بخصوص عقد بينهما يعرض على محكمين للفصل فيه كان هذا الشرط منطبقا على النزاع الذى يقوم بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد على كيفية تنفيذه فلا يشمل التعويض المطلوب بسبب عدم تنفيذ ذلك العقد .

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 DECEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres); Amos, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). EL-KHAWAGA SELIM TAHHAN v EL-SHEIKH MAHMOUD EL-REMAIH AND OTHERS Arbitration clause—Interpretation. (C.C.C.Pr. art. 702.) Where the parties to a contract have stipulated that every difference or dispute which should arise concerning the contract should be referred to arbitration, this stipulation applies to every dispute arising during the execution of the contract as to the mode of execution, but does not apply to a claim for damages for non-execution of the contract.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 Décembre 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Amos, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (JJ.). EL-KHAWAGAH SELIM TAHHAN contre EL-SHEIKH MAHMOUD EL-REMAIH ET AUTRES Clause d'arbitrage—Interprétation. (C.P.C.C. art. 702). Lorsque les parties dans un contrat ont stipulé l'obligation de soumettre à des arbitres tout différend ou contestation qui pourrait en résulter, cette stipulation s'applique à toute contestation née pendant l'exécution du contrat relativement à la manière dont l'exécution doit avoir lieu, mais elle ne s'applique pas à une demande en dommages-intérêts pour non-exécution du contrat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا