حكم ص ٢٣٥–٢٣٧
شرط التحكيم — تأويله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٧٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق المتعاقدان على أن كل خلاف أو نزاع يحصل بخصوص عقد بينهما يعرض على محكمين للفصل فيه كان هذا الشرط منطبقا على النزاع الذى يقوم بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد على كيفية تنفيذه فلا يشمل التعويض المطلوب بسبب عدم تنفيذ ذلك العقد .
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

