شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

الحريق العمد — أخشاب الوقود أو الزرع المحصود — حطب القطن

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٩
المواد
(المادة ٢٢٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

وضع النار فى حطب القطن جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة «٢٢٠» عقوبات لان حطب القطن اما أن يكون من الاخشاب المعدة للوقود أو زرعا محصودا وكلاهما من الاحوال المنصوص عنها فى المادة المذكورة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 APRIL 1909. MM. Bond (Pres.) ; Muhammad Magdi Bey. Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey, Megalos Caloyanni (JJ.) ; Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MAHMOUD HEMAIDA v. STATE REPRESENTATIVE Arson—"Firewood" or "crop"—Cotton-wood. (P.C. art. 220.) The setting on fire of cotton-wood is an offence under art. 220 P.C., since cotton-wood is "firewood" or "crop" within the meaning of that article.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 24 Avril 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MAHMOUD HEMÉDAH contre MINISTÈRE PUBLIC Incendie volontaire — « Bois de chauffage » ou « récoltes » — Bois de coton. (C.P. art. 220.) Le fait d'avoir mis le feu à du bois de coton est considéré comme une infraction aux dispositions de l'art. 220 C.P., parce que le bois de coton constitue du « bois de chauffage » ou des « récoltes » visés par les termes de cet article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا