حكم ص ٢٣١–٢٣٢
الحريق العمد — أخشاب الوقود أو الزرع المحصود — حطب القطن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة ٢٢٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
وضع النار فى حطب القطن جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة «٢٢٠» عقوبات لان حطب القطن اما أن يكون من الاخشاب المعدة للوقود أو زرعا محصودا وكلاهما من الاحوال المنصوص عنها فى المادة المذكورة
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

