حكم ص ٢٣٢–٢٣٤
استئناف — قبوله — النيابة — عدم ابداء طلبات أمام محكمة أول درجة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أوّل مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة ١٧٥ جنايات)
المبادئ المستخلصة
للنيابة العمومية الحق فى استئناف حكم البراءة الصادر فى قضية جنحة مباشرة سواء أبدت طلبات أو لم تبد أمام محكمة أول درجة
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

