شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٤

استئناف — قبوله — النيابة — عدم ابداء طلبات أمام محكمة أول درجة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أوّل مايو سنة ١٩٠٩
المواد
(المادة ١٧٥ جنايات)

المبادئ المستخلصة

للنيابة العمومية الحق فى استئناف حكم البراءة الصادر فى قضية جنحة مباشرة سواء أبدت طلبات أو لم تبد أمام محكمة أول درجة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 MAY 1909. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey Ahmad Zewar Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM MUHAMMAD YEHIA AND OTHERS Appeal—Interest of party—Parquet—Failure to make demands in first instance. (C.Cr.Pr. art. 175.) The Parquet can appeal from a judgment of acquittal given in a prosecution for misdemeanour by direct summons, although no demands were made on its behalf before the court which heard the case in first instance.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er Mai 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey. Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey. Megalos Caloyanni (JJ.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM MOHAMED YEHIA ET AUTRES Appel — Admissibilité — Parquet — Absence de réquisitions en premier ressort. (C.I.C. art. 175). Le parquet fait à bon droit appel d'un jugement d'acquittement prononcé en matière correctionnelle à la suite d'une citation directe, bien que le ministère public n'ait fait aucune réquisition devant le tribunal qui a statué en premier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا