حكم ص ٢٢٩–٢٣١
ظروف مخففة — غرامة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادتان ١٧ و ٩٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الظروف المخففة المنصوص عليها فى المادة «١٧» عقوبات قاصرة على العقوبات الجنائية المقيدة للحرية المذكورة فيها فلا تشمل العقوبات المالية ولذلك وجب فى جناية الاختلاس المنصوص عنها فى المادة «٩٧» عقوبات الحكم بالغرامة المساوية للمبلغ المختلس رغما عن تطبيق المادة «١٧» عقوبات
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

