شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣١

ظروف مخففة — غرامة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩
المواد
(المادتان ١٧ و ٩٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الظروف المخففة المنصوص عليها فى المادة «١٧» عقوبات قاصرة على العقوبات الجنائية المقيدة للحرية المذكورة فيها فلا تشمل العقوبات المالية ولذلك وجب فى جناية الاختلاس المنصوص عنها فى المادة «٩٧» عقوبات الحكم بالغرامة المساوية للمبلغ المختلس رغما عن تطبيق المادة «١٧» عقوبات

Summary (English)

COURT OF CASSATION 17 APRIL 1909. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. GHALI KHALIL NADA Extenuating circumstances—Fine. (C.P. arts. 17 and 97.) The provisions as to extenuating circumstances contained in art. 17 P.C., cannot be applied to penalties other than those restrictive of liberty. A judgment of conviction for misappropriation under art. 97 P.C., must, therefore, inflict a fine of an amount equal to the value of the property misappropriated, as provided by the article, although art. 17 P.C. is applied.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 Avril 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY KHALIL NADA Circonstances atténuantes — Amende. (C.P. art. 17 et 97.) Les dispositions de la loi relatives aux circonstances atténuantes prévues dans l'art. 17 C.P., ne s'appliquent qu'aux peines restrictives de liberté. Une condamnation pour détournement du chef de l'art. 97 C.P. doit, par consequent, ordonner le paiement d'une amende égale aux valeurs détournées conformément à l'article susdit, bien que l'art. 17 C.P. soit appliqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا