حكم ص ٢٢٦–٢٢٩
(١) مشتملات الحكم — الحكم فى طلبات المدعى المدنى — المادة الواجب تطبيقها / (٢) قوة الشئ المحكوم فيه — المدعى المدنى — حكم سابق صدوره فى دعوى مدنية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٩
- المواد
- (١) المادتان ١٤٩ جنايات و ١٠٣ مرافعات / (٢) المادة ٢٣٩ جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) المادة «١٤٩» جنايات تقضى بأن كل حكم صادر بعقوبة يجب أن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ولاتتناول الفصل فى طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى فان ذلك يقع تحت حكم المادة «١٠٣» مرافعات وهذه نصت على وجوب اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها بدون حاجة الى ذكر المادة المطبقة (٢) يرفض طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى فى قضية جنحة مباشرة بشأن تزوير كمبيالة اذا كان هذا التعويض ناشئا عن دفع مبالغ تنفيذا لحكم نهائى صادر فى قضية مدنية رفعها المتهم ضده بخصوص هذه الكمبيالة لاكتساب الحكم المدنى قوة الشئ المحكوم فيه . ولا يجوز تطبيق المادة «٢٣٩» جنايات متى كان هناك حكم نهائى صادر من محكمة مدنية رفعت اليها الدعوى قبل رفعها ثانيا الى المحكمة الجنائية .
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

