حكم ص ٢٢٥–٢٢٦
نقض وابرام — وقائع — قضاء وقدر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٢١ جنايات)
المبادئ المستخلصة
لايقبل النقض فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لاوجه لاحالة المتهم على محكمة الجنايات بسبب أن الواقعة حصلت قضاء وقدرا لان ذلك يتعلق بالموضوع
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

