شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٦

نقض وابرام — وقائع — قضاء وقدر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢٢١ جنايات)

المبادئ المستخلصة

لايقبل النقض فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لاوجه لاحالة المتهم على محكمة الجنايات بسبب أن الواقعة حصلت قضاء وقدرا لان ذلك يتعلق بالموضوع

Summary (English)

COURT OF CASSATION 19 DECEMBER 1908. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Hassan Galaal Bey, Megalos Caloyanni, Muhammad Safwat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY MUSTAFA ASHOUR Cassation—Question of fact—Fortuity. (C.Cr.Pr. art. 229.) Fortuity is a question of fact, and a motion in cassation against the order of a committing magistrate refusing to commit on the ground that the alleged offence was accidental, will, accordingly, be refused.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 19 Décembre 1908. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Hassan Galaal Bey, Megalos Caloyanni, Mohamed Safwat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY MOUSTAPHA ACHOUR Cassation—Simple question de fait—Cas fortuit. (C.I.C. art. 229.) Le cas fortuit est une simple question de fait. Doit, par conséquent, être rejeté le pourvoi en cassation contre une ordonnance de non-lieu du juge de renvoi motivée de ce chef.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا