حكم ص ٢٢٢–٢٢٥
مجلس محلى — شخص أدبى — المحكمة المختصة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ يوليه سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
ان مجلس المنصورة المحلى هو شخص أدبى خارج عن هيئة الحكومة وعليه تكون المحكمة التى تفصل فى القضايا المرفوعة على المجلس المذكور هى المحكمة المختصة طبقا لقانون المرافعات لا المحكمة المختصة طبقا للامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

