شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٥

مجلس محلى — شخص أدبى — المحكمة المختصة

المحكمة
محكمة الزقازيق الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ يوليه سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

ان مجلس المنصورة المحلى هو شخص أدبى خارج عن هيئة الحكومة وعليه تكون المحكمة التى تفصل فى القضايا المرفوعة على المجلس المذكور هى المحكمة المختصة طبقا لقانون المرافعات لا المحكمة المختصة طبقا للامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ZAGAZIG 27 JULY 1908. M. Muhammad Badr-el-Din Effendi (J.). ANTOUN SHAHATY v. MAHMOUD HELMY EFFENDI AND MUDIR OF DAKAHLIA. Local Commission—Juristic person—Jurisdiction. (C.C.C.Pr. art. 31 ; Decree of 18 May 1892.) The Local Commission of Mansurah does not form part of the Government, but is a separate juristic person. The tribunal before which it may be sued, must, therefore, be determined in accordance with the rules of the C.C.C.Pr., and not in accordance with the Decree of 18 May 1892.

Résumé (Français)

(Page 16[?]) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE ZAGAZIG 27 Juillet 1908. M. Mohamed Ba[…]-el-Din Effendi (J.). ANTOUN SHAHATT contre MAHMOUD HELMY EFFENDI ET MOUDIR DE DAKAHLIAH Commission locale — Personne morale — Tribunal compétent. (C.Pr.C.C. art. 34 ; Décret du 18 mai 1892). La commission locale de Mansourah constitue une personne morale distincte de celle de l'Etat. Il en résulte que le tribunal devant lequel elle doit être citée en justice, se détermine par le C.P.C.C., et non pas par le Décret du 18 mai 1892.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا