شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢٢

اختصاص المحكمة الجزئية — الدعوى المستعجلة

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — هيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ٢٨ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

ليست من الدعاوى المستعجلة المبينة فى المادة ٢٨ من قانون المرافعات الدعوى التى يرفعها ناظر الوقف ضد الحارس القضائى بطلب اعادة وضع يده على أعيان الوقف بسبب انتهاء مأمورية هذا الاخير

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MOUSKY 28 JUNE 1908. M. Muhammad El Subky Effendi (J.) WAKF ADMINISTRATION v. ABD-EL-HAMID EL-SIOUFY BEY AND OTHERS Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"—Summary Tribunal—Urgent measure. (C.C.C.Pr. art. 28.) A claim by the nazir of a wakf to recover possession of wakf property from a receiver, merely on the ground that the latter's duties were exhausted, is not an urgent claim within the meaning of art. 28 C.C.C.Pr.

Résumé (Français)

(Page 1[..]) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MOUSKY 28 Juin 190[8] M. Mohamed El-S[…] Effendi (J.) ADMINISTRATION DES WAKFS contre ABD-EL-HAMID EL-SIOUFY BEY ET AUTRES Compétence du Tribunal de Justice Sommaire — Contestation urgente. (C.P.C.C. art. 28). La demande faite par le nazir d'un wakf, contre le séquestre, pour se faire remettre en possession des biens wakfs, demande basée uniquement sur ce que le séquestre a terminé ses fonctions, ne peut être considérée comme contestation urgente conformément à l'art. 28 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا