حكم ص ٢١٩–٢٢٢
اختصاص المحكمة الجزئية — الدعوى المستعجلة
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — هيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٢٨ مرافعات )
المبادئ المستخلصة
ليست من الدعاوى المستعجلة المبينة فى المادة ٢٨ من قانون المرافعات الدعوى التى يرفعها ناظر الوقف ضد الحارس القضائى بطلب اعادة وضع يده على أعيان الوقف بسبب انتهاء مأمورية هذا الاخير
صور الصفحات ٢١٩–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

