حكم ص ٢١٥–٢١٩
التكليف بالحضور — شدة الضرورة — ميعاد ساعة واحدة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( مادة ٤٩ مرافعات )
المبادئ المستخلصة
يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لميعاد ساعة واحدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون المرافعات بدون أمر بالكتابة من القاضى
صور الصفحات ٢١٥–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

