شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٩

التكليف بالحضور — شدة الضرورة — ميعاد ساعة واحدة

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨
المواد
( مادة ٤٩ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لميعاد ساعة واحدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون المرافعات بدون أمر بالكتابة من القاضى

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI SUEF 12 MAY 1908. Aly Salem Effendi (J.). ABU SAIF ALY KASSAB BEY v. SAYED ISSA Summons—Urgency—Hour's notice. (C.C.C.Pr. art. 49.) A defendant may be lawfully summoned at an hour's notice under art. 49 § 2 C.C.C.Pr., without a written order of the judge.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI-SOUEF 12 Mai 1908. M. Aly Salem Effendi (J.). ABU-SAIF ALY KASSAB BEY contre SAYED ISSA Citation — Urgence — Assignation d'heure à heure. (C.P.C.C. art. 49). L'assignation peut être légalement donnée d'heure à heure en vertu du deuxième paragraphe de l'art. 49 C.P.C.C., sans que le juge l'ordonne par écrit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا