حكم ص ٢١٣–٢١٥
بلاغ كاذب — دعوى مباشرة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة ٢٦٤ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
يعاقب بمقتضى المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات كل من رفع على آخر بسوء قصد دعوى جنحة مباشرة وأعلنه بها
صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

