شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٥

بلاغ كاذب — دعوى مباشرة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة ٢٦٤ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

يعاقب بمقتضى المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات كل من رفع على آخر بسوء قصد دعوى جنحة مباشرة وأعلنه بها

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on appeal.) 25 JANUARY 1909. MM. Hefny Nasif Bey (Pres.); McBarnet, Muhammad Neguib Shoukry (JJ.) ; Muhammad Tewfik Khalil (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. ATA MUSTAPHA MUHAMMAD AND OTHERS False charge—Direct summons. (P.C. art. 264.) A person who brings a false charge, in bad faith and maliciously, by direct summons, is punishable under art. 264 P.C.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel). 25 Janvier 1909. MM. Hefny Nasif Bey (Prés.); McBarnet, Mohamed Neguib Choukry (JJ.); Mohamed Tewfik Khalil (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET UN AUTRE contre ATA MOUSTAFA MOHAMED ET AUTRES Fausse dénonciation — Citation directe, (C.P. art. 264). Se rend coupable de l'infraction prévue par l'art. 264 C.P., celui qui, de mauvaise foi et avec malveillance, poursuit une personne par voie de citation directe du chef d'un fait faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا