حكم ص ٢١٠–٢١٣
عديو الاهلية المقصودون بالمادة ٢٩٤ عقوبات
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — جلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢١ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة ٢٩٤ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
لايجوز تطبيق المادة ٢٩٤ عقوبات الا بالنسبة للاشخاص عديى الاهلية الوارد ذكرهم فيها فلا تسرى على غيرهم كالمحجور عليهم مثلا
صور الصفحات ٢١٠–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

