حكم ص ٢٠٨–٢١٠
وقف — اختلاس ناظر الوقف — رجوع المستحق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
اذا اختلس ناظر الوقف حصة أحد المستحقين فليس لهذا الاخير أن يطلب من الوقف تعويضا عما لحقه من الضرر بل له فقط حق الرجوع على الناظر المختلس
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

