شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢١٠

وقف — اختلاس ناظر الوقف — رجوع المستحق

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

اذا اختلس ناظر الوقف حصة أحد المستحقين فليس لهذا الاخير أن يطلب من الوقف تعويضا عما لحقه من الضرر بل له فقط حق الرجوع على الناظر المختلس

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 DECEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.) ; Royle, Muhammad Tewfik Bey (JJ.). NAFISAH HANEM v. HASSAN HOSNY EFFENDI AND ANOTHER Wakf—Misappropriation by nazir—Right of beneficiary. The beneficiary of a wakf, whose share of income has been misappropriated by a defaulting nazir, cannot claim to be indemnified out of the wakf property. His only remedy is against the defaulting nazir.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 Décembre 1908. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.); Royle, Mohamed Tewfik Bey (JJ.). NAFISAH HANEM contre HASSAN HUSNY EFFENDI ET UN AUTRE Wakf — Détournement par le nazir — Recours du bénéficiaire. Lorsque le nazir d'un wakf a détourné la part d'un bénéficiaire dans les revenus des biens wakfs, celui-ci ne peut pas demander à être indemnisé par les biens wakfs eux-mêmes. Il ne peut exercer de recours que contre le nazir en faute.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا