حكم ص ٢٠٢–٢٠٤
(١) الحكم — محتوياته — شخصية المحكوم عليه — عدم ذكر صناعته ؛ (٢) نقض وابرام — خطأ كتابى — القاضى المقرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ جنايات ؛ (٢) المادتان ١٨٥ و ٢٢٩ جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) يكفى لاثبات شخصية المحكوم عليه ذكر اسمه ولقبه فى الحكم الصادر عليه بالعقوبة ولو لم تذكر صناعته فيه ولا فى محضر الجلسة (٢) مجرد وجود اختلاف بين محضر الجلسة وبين الحكم فى قضية جنحة مستأنفة بالنسبة لاسم القاضى المقرر ليس من أوجه البطلان لانه يكفى طبقا للمادة ١٨٥ جنايات اثبات تلاوة التقرير بمعرفة أحد أعضاء الجلسة فى محضر الجلسة وفى الحكم بدون ذكر اسم القاضى المقرر
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

