حكم ص ٢٠٤–٢٠٥
الاجارة — حق المستأجر — مخاصمة الغير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أوّل ديسمبر سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
حق المستأجر حق شخصى فليس له اذا لم يستطع استلام العين المؤجرة بسبب وجود مستأجر آخر لها قد وضع يده عليها أن يرفع دعوى على هذا الاخير ويطالبه بتسليم العين اليه أو بالتعويض (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧ — المجموعة الرسمية نمرة ٨ عدد ٧٥
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

