شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٥

الاجارة — حق المستأجر — مخاصمة الغير

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم أوّل ديسمبر سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

حق المستأجر حق شخصى فليس له اذا لم يستطع استلام العين المؤجرة بسبب وجود مستأجر آخر لها قد وضع يده عليها أن يرفع دعوى على هذا الاخير ويطالبه بتسليم العين اليه أو بالتعويض (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧ — المجموعة الرسمية نمرة ٨ عدد ٧٥

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 DECEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Amos, Muhammad Tewfik Rifaat (JJ.). SHEIKH KHALIL FAKHR v SHEIKH MURSY EL-SAYED RIZK AND ANOTHER Lessee—Rights under lease—Action against party in possession. The rights of a lessee under a lease are purely personal. A lessee, who has failed to obtain possession of the property demised, has, therefore, no right to claim possession or damages from another lessee in possession (1). (1) Cf. App. 15 Jan. 1907 (O.B. VIII. N° 75.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er Décembre 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Amos, Mohamed Tewfik Rifaat (JJ.). SHEIKH KHALIL FAKHR contre SHEIKH MURSY RIZK EL-SAYED ET UN AUTRE Bail — Droit personnel — Recours contre un tiers. Le droit du preneur dans un contrat de bail est purement personnel. Par conséquent, le preneur, qui n'est pas parvenu à se faire mettre en possession de la chose louée, ne peut intenter une action possessoire, ni un recours en dommages et intérêts, contre un autre preneur en possession (¹). (¹) Cf. App. 15 janvier 1907 (B.O. VIII, N° 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 204
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا