شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠٢

الحكم — محتوياته — سب علنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨
المواد
( المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ جنايات والمادة ٢٦٥ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

ليس من الضرورى فى تهمة السب العلنى أن يبين فى الحكم الصادر بالعقوبة ألفاظ السب اذا أحال فى ذلك على محضر الجلسة المتضمن لتلك الالفاظ فى شهادة الشهود

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 OCTOBER 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Hilmy Bey, Royle, Ahmad Talaat Bey, Muhammad Sidky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUHAMMAD EL TUBGY v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER Judgment—Contents—Public insult. (C.Cr.Pr. arts 149, 229 ; P.C. art. 265.) In a judgment convicting for public insult, it is unnecessary to set out the words constituting the insult, if reference is made to the record of the sitting in which the words are stated in the depositions of the witnesses.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 Octobre 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Hilmy Bey, Royle, Ahmed Talaat Bey, Mohamed Sidky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MOHAMED EL-TUBGY contre MINISTÈRE PUBLIC ET UN AUTRE Jugement—Contenu—Injure publique. (C.I.C. art. 149 et 229 ; C.P. art. 265). Dans un jugement de condamnation pour injure, il n'est pas nécessaire de mentionner les paroles constituant l'injure, si le jugement se réfère au procès-verbal d'audience qui relève ces paroles dans les dépositions des témoins entendus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا