حكم ص ٢٠٠–٢٠٢
الحكم — محتوياته — سب علنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ جنايات والمادة ٢٦٥ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى فى تهمة السب العلنى أن يبين فى الحكم الصادر بالعقوبة ألفاظ السب اذا أحال فى ذلك على محضر الجلسة المتضمن لتلك الالفاظ فى شهادة الشهود
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

