حكم ص ١٩٩–٢٠٠
نقض وابرام — قبوله — الفائدة منه — المجرمون الاحداث — حكم بارسال المتهم الى مدرسة اصلاحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٢٢٩ جنايات والمادة ٦١ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
ولو أن الحكم القاضى بارسال متهم من الأحداث الى مدرسة اصلاحية طبقا للمادة ٦١ من قانون العقوبات ليس فى الواقع بعقوبة جنائية الا أنه قابل للطعن فيه بطريق النقض والابرام لكونه مقيدا للحرية الشخصية ولأن النقض يعطى لكل منهم الحق فى اثبات براءته من التهمة
صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

