شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

نقض وابرام — قبوله — الفائدة منه — المجرمون الاحداث — حكم بارسال المتهم الى مدرسة اصلاحية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ٢٢٩ جنايات والمادة ٦١ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

ولو أن الحكم القاضى بارسال متهم من الأحداث الى مدرسة اصلاحية طبقا للمادة ٦١ من قانون العقوبات ليس فى الواقع بعقوبة جنائية الا أنه قابل للطعن فيه بطريق النقض والابرام لكونه مقيدا للحرية الشخصية ولأن النقض يعطى لكل منهم الحق فى اثبات براءته من التهمة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 OCTOBER 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Hilmy Bey, Royle, Ahmad Talaat Bey, Muhammad Sidky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). BAKHITAH MUHAMMAD EED v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Interest of party—Juvenile offender—Judgment committing to a reformatory. (C.Cr.Pr. art. 229 ; P.C. art. 61.) Although the committal of a juvenile offender to a reformatory under art. 61 P.C., is not, strictly speaking, a criminal penalty, yet the judgment may be made the subject of a motion in cassation, both because the committal affects the liberty of the person, and because the proceedings in cassation may enable the accused to prove his innocence.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 Octobre 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Hilmy Bey, Royle, Ahmed Talaat Bey, Mohamed Sidky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). BAKHITAH MOHAMED EED contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Recevabilité du pourvoi — Jeune délinquant—Jugement d'envoi dans une école de réforme. Bien qu'un jugement, ordonnant qu'un jeune délinquant soit confié à une école de réforme conformément à l'art. 61 C.P., n'édicte pas, strictement parlant, une peine, il peut néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en cassation, parce qu'il atteint la liberté individuelle, et que le pourvoi peut avoir pour résultat la preuve de l'innocence de l'inculpé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا