حكم ص ١٩٣–١٩٩
التعدى على موظف عمومى — مهندس ديوان الاوقاف
- المحكمة
- محكمة امبابه المركزية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ١١٧ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
مهندس ديوان الاوقاف ليس من الموظفين المكلفين بخدمة عمومية بالمعنى المقصود من المادة ١١٧ من قانون العقوبات فلا يعاقب بمقتضى هـذه المادة من تعدى عليه أثناء تأدية وظيفته
صور الصفحات ١٩٣–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

