حكم ص ١٩١–١٩٣
( ١ ) اختصاص المحاكم الاهلية (حدوده) — عامل التعداد — طلب التعويض ( ٢ ) التعداد — العامل — التعويض
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( ١ — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمواد ١ و ٢ و ٣ من قانون التعداد نمرة ١ سنة ١٩٠٧ — ٢ — المواد ١ و ٢ و ٣ من قانون التعداد نمرة ١ سنة ١٩٠٧ )
المبادئ المستخلصة
(١) المحاكم الاهلية مختصة بنظر الدعوى التى يقيمها أحد عمال التعداد على محافظة مصر لمطالبتها بتعويض نظير خدمته بصفة عامل من عمال التعداد طبقا لقانون نمرة واحد لسنة ١٩٠٧ والقرار الصادر بتنفيذه (٢) الاشخاص الذين عينوا للتعداد طبقا لقانون التعداد نمرة واحد لسنة ١٩٠٧ لاحق لهم فى المطالبة بأىّ تعويض نظير خدمتهم بهذه الصفة لان هذه الخدمة اجبارية ولم تترتب على عقد من العقود
صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

