شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

( ١ ) اختصاص المحاكم الاهلية (حدوده) — عامل التعداد — طلب التعويض ( ٢ ) التعداد — العامل — التعويض

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨
المواد
( ١ — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمواد ١ و ٢ و ٣ من قانون التعداد نمرة ١ سنة ١٩٠٧ — ٢ — المواد ١ و ٢ و ٣ من قانون التعداد نمرة ١ سنة ١٩٠٧ )

المبادئ المستخلصة

(١) المحاكم الاهلية مختصة بنظر الدعوى التى يقيمها أحد عمال التعداد على محافظة مصر لمطالبتها بتعويض نظير خدمته بصفة عامل من عمال التعداد طبقا لقانون نمرة واحد لسنة ١٩٠٧ والقرار الصادر بتنفيذه (٢) الاشخاص الذين عينوا للتعداد طبقا لقانون التعداد نمرة واحد لسنة ١٩٠٧ لاحق لهم فى المطالبة بأىّ تعويض نظير خدمتهم بهذه الصفة لان هذه الخدمة اجبارية ولم تترتب على عقد من العقود

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MOUSKY 1 MARCH 1908. M. Muhammad el Sobky Effendi (J.). ALY FAHMY EFFENDI v. THE GOVERNORATE OF CAIRO I. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Census officer—Compensation. II. Census officer—Compensation. (I. O.D. art. 15 ; Census Law No. 1 of 1907, arts 1, 2, 3 ; II. Census Law No. 1, of 1907, arts 1, 2, 3). I.—The Native Tribunals have jurisdiction to hear an action brought against the Governorate of Cairo claiming compensation for work done as a census officer appointed under the Census Law, No. 1 of 1907, and the accompanying ministerial arrêté. II.—Persons appointed census officers in pursuance of the Census Law, No. 1 of 1907 are not entitled to any remuneration in respect of services rendered by them in that capacity. Such services are compulsory and are not based upon contract.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MOUSKI 1er MARS 1908. M. Mohamed el Sobky Effendi (J.). ALY FAHMY EFFENDI contre LE GOUVERNORAT DE CAIRE I. Compétence des tribunaux indigènes (limites) — Agent de recensement — Indemnité. II. Agent de recensement — Demande d'indemnité. (I. Déc. réorg. art. 15 ; Loi relative au recensement, n° 1 de 1907, art. 1, 2 et 3. II. Loi relative au recensement, n° 1, de 1907, art. 1, 2 et 3. I. — Les tribunaux indigènes sont compétents pour juger une action intentée contre le Gouvernorat du Caire en réclamation d'une indemnité pour services rendus en qualité d'agent de recensement nommé en conformité de la loi n° 1 de 1907 et de l'arrêté pris en exécution de cette loi. II. — Les personnes nommées agents de recensement par application de la loi relative au recensement (n° 1 de 1907) n'ont droit à aucune indemnité pour les services par elles rendus en cette qualité. Ces services sont obligatoires et ne résultent pas d'un contrat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا