حكم ص ١٨٨–١٩١
البيع — دعوى الضمان الاصلية — أوجه الدفاع — التملك بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٣٠٠ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لايكفى للبائع المرفوع عليه من المشترى دعوى الضمان الاصلية أن يرتكن على اهمال هذا الاخير فى عدم تمسكه ضد مدعى الاستحقاق بدفع من أوجه الدفاع بل يجب عليه أن يثبت بأن لديه دفعا خاصا به كان يمكنه التمسك به لو أدخل فى تلك الدعوى وعليه لايخلى البائع من المسؤلية اذا ادعى أن المشترى لم يدفع فى دعوى الاستحقاق بسقوط حق طالب الاستحقاق لتملكه العقار بمضى المدة من وقت الشراء لان مثل هذا الدفاع قاصر على شخص المشترى وما كان للبائع التمسك به لو أدخل ضامنا فى الدعوى راجع حكم محكمة مصر الاستئنافى الرقيم ١٤ مايو سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٣١٦) وحكم محكمة بنى سويف الجزئية الرقيم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٩٩)
صور الصفحات ١٨٨–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

