حكم ص ١٨٤–١٨٨
( ١ ) الغاروقة — الغاؤها — مفعول الالغاء ( ٢ ) العرض الحقيقى — دفع المبلغ فى أحد البنوك — براءة الذمة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( ١ — المادتان ٥٤٥ و ٥٥٣ من القانون المدنى . ٢ — المادة ١٧٥ من القانون المدنى والمادتان ٦٨٥ و ٦٨٨ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
(١) يستنتج من عدم وجود أطيان خراجية الآن أن المادة ٥٥٣ من القانون المدنى أصبحت غير معمول بها ولا يجب تنفيذ عقد الغاروقة لانه مخالف لنصوص المادة ٥٤٥ فقرة أولى من القانون المدنى انما لايكون هذا العقد باطلا بل يعتبر كأنه عقد رهن بسيط ويجب أن يستنزل من الدين غلة العقار المرهون طبقا للفقرة الثانية من المادة ٥٤٥ من القانون المذكور (٢) اذا أودع الراهن المدين المبلغ الذى فى ذمته فى أحد البنوك تحت أمر الدائن ثم أعلنه بهذا الايداع فلا يكون ذلك عرضا حقيقيا يبرئ ذمته ولا يجوز بناء عليه أن يطلب المدين رد العين المرهونة
صور الصفحات ١٨٤–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

