شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٨

( ١ ) الغاروقة — الغاؤها — مفعول الالغاء ( ٢ ) العرض الحقيقى — دفع المبلغ فى أحد البنوك — براءة الذمة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٨
المواد
( ١ — المادتان ٥٤٥ و ٥٥٣ من القانون المدنى . ٢ — المادة ١٧٥ من القانون المدنى والمادتان ٦٨٥ و ٦٨٨ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

(١) يستنتج من عدم وجود أطيان خراجية الآن أن المادة ٥٥٣ من القانون المدنى أصبحت غير معمول بها ولا يجب تنفيذ عقد الغاروقة لانه مخالف لنصوص المادة ٥٤٥ فقرة أولى من القانون المدنى انما لايكون هذا العقد باطلا بل يعتبر كأنه عقد رهن بسيط ويجب أن يستنزل من الدين غلة العقار المرهون طبقا للفقرة الثانية من المادة ٥٤٥ من القانون المذكور (٢) اذا أودع الراهن المدين المبلغ الذى فى ذمته فى أحد البنوك تحت أمر الدائن ثم أعلنه بهذا الايداع فلا يكون ذلك عرضا حقيقيا يبرئ ذمته ولا يجوز بناء عليه أن يطلب المدين رد العين المرهونة

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF (Judgment on appeal). 24 NOVEMBER 1908. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Pres.) ; Neville, Mustapha Muhammad el Nahass Effendi (JJ.). ISMAIL BEY ZAZOU v. MEHSIB NAZLAWY AND OTHERS I. Garouka—Abolition—Effect. II. Tender—Payment to a bank—Discharge. I. C.C. arts 545, 553 ; II. C.C. art. 175, O.C.C.Pr. arts 685. 688. I.—Since the form of tenure known as karadji has been abolished, it follows that art. 553 C.C. has become obsolete and that a contract in the form of a contract of garouka is unenforceable as being contrary to art. 545 § 1 C.C. Such a contract is not, however, void but is to be regarded as a pledge and the profits of the land must be applied in the manner provided for by § 2 of article 545. II.—A pledgor who deposited the amount of his debt in a bank to the order of the creditor and formally notified the latter of the deposit cannot claim to be discharged from the debt or to be entitled to recover possession of the property pledged on the ground that he has made a legal tender.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF (Jugement en appel) 24 NOVEMBRE 1908. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.); Neville, Moustapha Mohamed el Nahass Effendi (JJ.). ISMAIL ZAZOU contre MEHSIB NAZLAWY ET CONSORTS I. Garouka — Désuétude — Effet. II. Offre réelle — Paiement fait à une banque — Libération. (I. C.C. art. 545, 553, II, C.C art. 175, C.P.C.C. art. 685, 689). I. — De ce qu'il n'existe plus de biens karadjis, il résulte que l'art. 553 C.C. est devenu sans application et qu'un contrat sous forme de garouka n'est pas susceptible d'exécution forcée parce qu'il enfreint les dispositions de l'art. 545 § 1 C.C. Ce contrat n'est toutefois pas nul. On doit le considérer comme constituant un simple gage et imputer les fruits de l'immeuble engagé conformément à l'art. 545 § 2 C.C. II. — Un débiteur gagiste qui aurait déposé dans une banque la somme due, payable à l'ordre du créancier, et aurait notifié le dépôt à celui-ci, ne saurait prétendre avoir fait une offre réelle libératoire ni demander, pour ce motif, à se faire remettre en possession de la propriété donnée en gage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا