حكم ص ١٨٠–١٨٤
البيع — البائع القاصر — الاجازة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٢٤٧ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا باع القاصر عقارا فلا يكون بيعه باطلا بسبب عدم أهليته ان أجاز البيع بعد بلوغه صراحة أو ضمنا كان استأجر العقار المبيع من الذى اشتراه
صور الصفحات ١٨٠–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

