شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨٤

البيع — البائع القاصر — الاجازة

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٢٤٧ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا باع القاصر عقارا فلا يكون بيعه باطلا بسبب عدم أهليته ان أجاز البيع بعد بلوغه صراحة أو ضمنا كان استأجر العقار المبيع من الذى اشتراه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 25 NOVEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.) ; Royle, Ahmad Moussa Bey, (JJ.). HANNA HONAIN EFFENDI v. LAMLOUM HOMAIDAH AND OTHERS Sale—Infant vendor—Ratification. (C.C. art. 247). A sale of land by an infant will not be set aside on the ground of incapacity if, after attaining his majority, the infant has ratified the sale either expressly or impliedly e.g. by taking a lease of the land from the purchaser.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 25 NOVEMBRE 1908. MM. Mohamed Mehriz Bey (Prés.); Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). HANNA HONEIN EFFENDI contre LAMLOUM HOMAIDAH ET CONSORTS Vente — Minorité du vendeur — Ratification. (C.C. art. 247). La vente d'un immeuble par un mineur ne doit pas être annulée pour cause d'incapacité si, après avoir atteint l'âge de la majorité, le mineur a ratifié la vente soit expressément soit tacitement, par exemple, prenant à bail de l'acheteur l'immeuble qu'il lui avait vendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا