حكم ص ١٧٦–١٨٠
الهبة الموصوفة بصفة بيع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٤٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
تصح هبة العقار بعقد عرفى فى صيغة عقد بيع ولو كان الموهوب له معفى صراحة فيه من دفع الثمن (راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ٩ عدد ٨٧) وحكمها الرقيم ٤ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ١١٠)
صور الصفحات ١٧٦–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

