شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٦

التوكيل — جملة وكلاء — الدعوى المرفوعة على أحدهم

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

اذا عهد لجملة وكلاء ادارة أعيان فأجر أحدهم عينا منها ولم يسلمها جاز للمستأجر مقاضاة الوكيل الذى تعاقد معه دون الباقين ومطالبته بتعويض

Summary (English)

COURT OF APPEAL 25 NOVEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). ABD-EL-AZIM BEY MUSTAPHA v. MUHAMMAD MASOUD EFFENDI Mandate—Joint mandataries—Proceedings against one. Where one of the joint mandataries charged with the management of an estate has leased a portion thereof but failed to put the tenant in possession, the latter may bring his action in damages against the mandatary who signed the contract without joining the other mandataries.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 25 NOVEMBRE 1908. MM. Mohamed Mehriz Bey (Pres.) ; Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). ABD-EL-AZIM MOUSTAPHA BEY contre MOHAMED MASSOUD EFFENDI Mandat — Plusieurs mandataires — Action contre un seul. Lorsque plusieurs mandataires sont simultanément et individuellement chargés de l'administration d'une propriété, si l'un d'entre eux en a donné à bail une partie, mais n'a pas mis en possession le preneur, celui-ci peut, sans mettre en cause les autres mandataires, poursuivre en dommages et intérêts celui des mandataires qui a signé le contrat de bail.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا