حكم ص ١٧٤–١٧٦
التوكيل — جملة وكلاء — الدعوى المرفوعة على أحدهم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
اذا عهد لجملة وكلاء ادارة أعيان فأجر أحدهم عينا منها ولم يسلمها جاز للمستأجر مقاضاة الوكيل الذى تعاقد معه دون الباقين ومطالبته بتعويض
صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

