حكم ص ١٧١–١٧٤
القانون التفسيرى — تأثيره على القانون المفسَّر السابق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أوّل مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
القانون المؤوّل لقانون سابق يعتبر واحدا هو والقانون المؤوَّل وبناء عليه فالاحالة على هذا القانون الاخير تعتبر احالة عليه مع ملاحقه من القانون المؤوَّل له
صور الصفحات ١٧١–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

