شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٤

القانون التفسيرى — تأثيره على القانون المفسَّر السابق

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم أوّل مارس سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

القانون المؤوّل لقانون سابق يعتبر واحدا هو والقانون المؤوَّل وبناء عليه فالاحالة على هذا القانون الاخير تعتبر احالة عليه مع ملاحقه من القانون المؤوَّل له

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 MARCH 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). MINISTRY OF FINANCE v. KHALIL MUSTAPHA EFFENDI Laws—Construction—Interpretative laws. (O.D. art. 3.) A law interpretative of a previous law must be construed as one with the law which it interprets, and a reference in subsequent legislation to the latter law must be held to be a reference to that law as explained by the interpretative law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er MARS 1908. MM. Mohamed Mehriz Bey (Prés.); Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). MINISTÈRE DES FINANCES contre KHALIL MOUSTAPHA EFFENDI Interprétation des lois — Loi interprétative. (Déc. réorg. art. 3). Une loi interprétative d'une loi antérieure doit être considérée comme n'en formant qu'une seule avec la loi qu'elle interprète et la référence ultérieure de cette dernière loi doit être considérée comme une référence de cette loi telle qu'elle est interprétée par la loi interprétative.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا