شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

الحكم — مشتملاته — الشروع فى القتل عمدا — الظروف الخارجة عن ارادة المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ نوفبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٤٥ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا ثبت فى الحكم الصادر بالعقوبة أن المتهم شرع عمدا فى قتل آخر بضربه بآلة قاتلة كان ذلك كافيا لاستنتاج أن عدم وفاة المجنى عليه بسبب اصابته نشأ عن كونه أصيب فى غير مقتل بدون ارادة المتهم ولا لزوم فى هذه الحالة اذن لبيان السبب الخارج عن ارادة المتهم الذى من أجله لم يتم القتل (راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٤٣)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 NOVEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Alston, Amos, Minn Ibrahim Bey, Amin Aly Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). WARRAD BADAWY v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Contents—Attempted murder—Circumstances independent of the will. (P.C. art. 45, C.Cr.Pr. arts 149, 229.) In a judgment convicting of attempted murder it was stated that the accused had struck the victim with a deadly weapon intending thereby to cause his death. Held, that it might properly be inferred from this statement that the non-completion of the offence was due to a circumstance independent of the will of the accused, i.e. to the fact that the victim was not struck in a vital part of the body, and that the omission expressly to state this fact did not constitute a substantial defect. Cf. Cass. 15 February 1903 (O.B. IX, No. 43.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 NOVEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Alston, Amos, Mina Ibrahim Bey, Amin Aly Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). WARRAD BADAWY contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Mentions — Tentative d'homicide volontaire — Circonstance indépendante de la volonté. (C.P. art. 45 ; C.I.C. art. 149 et 229). Dans un jugement condamnant pour tentative d'homicide volontaire, on constata que l'accusé avait frappé la victime avec une arme de nature à pouvoir causer la mort. Il a été jugé que l'on pouvait déduire de cette constatation que la consommation du crime avait été empêchée par une circonstance indépendante de la volonté de l'accusé, c'est-à-dire parce que la victime n'avait pas été atteinte d'une blessure mortelle et que, par conséquent, l'omission dans le jugement de constater ce fait d'une manière expresse ne constituait pas une nullité substantielle. Cf. Cass. 15 février 1908 (O.B. IX, N° 43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا