شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

الحكم — مشتملاته — الشروع فى القتل عمدا — الظروف الخارجة عن ارادة المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ نوفبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٤٥ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا ثبت فى الحكم الصادر بالعقوبة أن المتهم شرع عمدا فى قتل آخر بضربه بآلة قاتلة كان ذلك كافيا لاستنتاج أن عدم وفاة المجنى عليه بسبب اصابته نشأ عن كونه أصيب فى غير مقتل بدون ارادة المتهم ولا لزوم فى هذه الحالة اذن لبيان السبب الخارج عن ارادة المتهم الذى من أجله لم يتم القتل (راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٤٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا