حكم ص ١٦٩–١٧١
الحكم — مشتملاته — الشروع فى القتل عمدا — الظروف الخارجة عن ارادة المتهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٤٥ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا ثبت فى الحكم الصادر بالعقوبة أن المتهم شرع عمدا فى قتل آخر بضربه بآلة قاتلة كان ذلك كافيا لاستنتاج أن عدم وفاة المجنى عليه بسبب اصابته نشأ عن كونه أصيب فى غير مقتل بدون ارادة المتهم ولا لزوم فى هذه الحالة اذن لبيان السبب الخارج عن ارادة المتهم الذى من أجله لم يتم القتل (راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٤٣)
صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

