شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٩

محاكم الجنايات — القاضى المنتدب — صفته — غياب أحد المستشارين — انتداب قاض بدله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤٨ — حكمان رقيمان ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٤ من قانون محاكم الجنايات نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والامران العاليان الصادران فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و ١٠ نوفبر سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

(١) اذا انتدب أحد قضاة المحكمة الابتدائية طبقا للامرين العاليين الرقيمين ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و ١٠ نوفبر سنة ١٨٩٤ ليجلس مؤقتا فى محكمة الاستئناف فيكون له جميع حقوق مستشارى الاستئناف وبناء على ذلك يمكن تعيينه طبقا للفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون عدد ٤ سنة ١٩٠٥ بصفة عضو فى احدى محاكم الجنايات ولو كان القرار الصادر بانتدابه غير مشتمل على نص صريح بهذا الخصوص (٢) يستنتج مما تقدم أنه اذا كان أحد المستشارين المعينين لاحدى محاكم الجنايات قاضيا منتدبا بالتطبيق للامرين العاليين السابق ذكرهما فلا يكون ذلك مانعا من انتداب قاض من قضاة المحكمة الابتدائية لينوب عن أحد المستشارين عند غيابه ولا يجوز أن يحتج بأن هناك مانعا من هذا الانتداب لما هو وارد فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون محاكم الجنايات نمرة ٤ سنة ١٩٠٥

Summary (English)

COURT OF CASSATION (Two judgments) 29 SEPTEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). 1 MUHAMMAD SAAD ABD-EL-RAHMAN AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE 2 SOLIMAN SAIF EL-NASR AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Assize Courts—Delegated judge—Powers.—Absence of judge—Replacement. (Law as to Assize Courts No. 4 of 1905 art. 4 ; Decrees of 6 July 1885 and 10 November 1894.) (a) A judge of a central tribunal delegated under the decrees of 6 July 1885 and 10 November 1894 to sit provisionally in the Court of Appeal has all the power of a judge of the Court of Appeal and may, therefore, be appointed under art. 4 § 1 to sit in an Assize Court although the arrêté of delegation does not expressly so provide. (b) Hence the fact that one of the judges appointed for a particular session of an Assize Court is a judge of first instance, delegated as above, is no bar to the appointment of a judge of the local tribunal under art. 4 § 4 of Law No. 4 of 1905 to replace a judge who is unable to attend.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION (Deux jugements). 29 SEPTEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Amos, Amin Aly Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). 1. MOHAMED GAAD ABD-EL-RAHMAN ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC 2. SOLIMAN SAIF EL-NASR ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC Cours d'assises — Juge délégué — Qualités — Empêchement d'un conseiller — Remplacement. (Loi relative aux Cours d'assises, n° 4, de 1905, art. 4 ; Décrets du 6 juillet 1885 et du 10 novembre 1894). (a) Un juge d'un tribunal de première instance délégué, par application des décrets du 6 juillet 1885 et 10 novembre 1894, pour siéger provisoirement à la Cour d'appel, possède toutes les qualités d'un conseiller et il peut, par conséquent, être désigné, conformément à l'art. 4, § 1 de la loi n° 4 de 1905, pour le service d'une Cour d'assises, bien que l'arrêté de délégation ne contienne pas de disposition expresse à cet égard. (b) Par conséquent, le fait que l'un des conseillers désignés pour une session déterminée est un juge délégué par application des susdits décrets, ne constitue pas un obstacle à la nomination en vertu de l'art. 4, § 4 de la loi n° 4 de 1905, d'un juge du tribunal de première instance du lieu pour remplacer un conseiller qui vient à être empêché.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا