محاكم الجنايات — القاضى المنتدب — صفته — غياب أحد المستشارين — انتداب قاض بدله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤٨ — حكمان رقيمان ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٤ من قانون محاكم الجنايات نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ والامران العاليان الصادران فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و ١٠ نوفبر سنة ١٨٩٤
المبادئ المستخلصة
(١) اذا انتدب أحد قضاة المحكمة الابتدائية طبقا للامرين العاليين الرقيمين ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و ١٠ نوفبر سنة ١٨٩٤ ليجلس مؤقتا فى محكمة الاستئناف فيكون له جميع حقوق مستشارى الاستئناف وبناء على ذلك يمكن تعيينه طبقا للفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون عدد ٤ سنة ١٩٠٥ بصفة عضو فى احدى محاكم الجنايات ولو كان القرار الصادر بانتدابه غير مشتمل على نص صريح بهذا الخصوص (٢) يستنتج مما تقدم أنه اذا كان أحد المستشارين المعينين لاحدى محاكم الجنايات قاضيا منتدبا بالتطبيق للامرين العاليين السابق ذكرهما فلا يكون ذلك مانعا من انتداب قاض من قضاة المحكمة الابتدائية لينوب عن أحد المستشارين عند غيابه ولا يجوز أن يحتج بأن هناك مانعا من هذا الانتداب لما هو وارد فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون محاكم الجنايات نمرة ٤ سنة ١٩٠٥
صور الصفحات ١٦٤–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

