حكم ص ١٦٣–١٦٤
الحكم — مشتملاته — الحريق عمدا
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤٧ — حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والفقرة الاولى من المادة ٢٢٠ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
لا[يعد] من أوجه البطلان الجوهرية لنقض الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة الحريق عمدا بالتطبيق للفقرة الاولى من المادة ٢٢٠ من قانون العقوبات. عدم ذكر الطريقة التى استعملت لوضع النار
صور الصفحات ١٦٣–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

