شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦٣

(١) الحكم — مشتملاته — المدعى المدنى — الضرر — نوعه / (٢) الاثبات فى المواد الجنائية — التزوير — التقرير المحرر قبل رفع الدعوى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤٦ — حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(١) المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — (٢) المادة ١٠٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) يجب عند الحكم بالتعويض على المتهم المحكوم عليه بعقوبة اثبات حصول الضرر الذى لحق المجنى عليه دون بيان نوعه والا كان الحكم لاغيا (٢) يجوز للقاضى فى تهمة تزوير أن يرتكن على تقرير الخبير المقدم فى دعوى التزوير المدنية اذا اعتقد صحة هذا التقرير

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 SEPTEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). AHMAD ABD-EL-LATIF AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE I. Judgment — Contents — Civil claimant — Grounds of damages. II. Evidence in criminal cases—Forgery—Report made previously to prosecution. (I. C.Cr.Pr. arts 149, 229 ; II. C.C.C.Pr. art. 103.) I.—A judgment convicting of an offence and awarding damages to the civil claimant must, on pain of nullity, shew that the civil claimant had suffered prejudice but it need not shew in wherein such prejudice consisted. II.—In a prosecution for forgery the Court may take into consideration the report of an expert made in a previous improbation action if it be satisfied that the report was properly made.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 SEPTEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Amos, Amin Aly Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Bey (M.P.). AHMED ABD-EL-LATIF ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC I. Jugement — Mentions — Partie civile — Préjudice — Nature. II. Preuve en matière pénale — Faux — Rapport dressé antérieurement aux poursuites. (I. C.I.C. art. 149 et 229; II. C.P.C.C. art. 103). I. — Il faut, sous peine de nullité, que dans un jugement condamnant pour une infraction et allouant des dommages et intérêts à la partie civile, il soit constaté que cette dernière a subi un préjudice ; mais il n'est pas nécessaire de préciser en quoi consiste ce préjudice. II. — Dans une poursuite pour faux, le juge peut prendre en considération le rapport d'un expert présenté dans une procédure antérieure d'inscription en faux, pourvu qu'il soit convaincu que ce rapport a été régulièrement fait.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا