شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٥٩–١٦٠

الحكم — مشتملاته — السرقة بظروف — الاسلحة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤٥ — حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٧٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سرقة بالتطبيق للمادة ٢٧٣ من قانون العقوبات أن يذكر أن واحدا أو أكثر من المتهمين كان حاملا سلاحا بدون لزوم لذكر الاسم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kasim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). SOROUR FADL EL-SOUDANY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Contents—Aggravated theft—Arms. (C.Cr.Pr. arts 149, 229, ; P.C. art. 273.) It is sufficient in a judgment convicting of theft under art. 273 P.C. to state that one or more of the offenders were armed. The names of those who were armed need not be specified.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kasim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.) SOROUR FADLE EL-SOUDANY ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Mentions — Vol qualifié — Armes. (C.I.C. art. 149 et 229 ; C.P. 273). Dans un jugement condamnant pour vol par application de l'art. 273 C.P., il suffit de mentionner que l'un ou plusieurs des inculpés étaient porteurs d'armes sans ajouter les noms de ceux qui portaient les armes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا