حكم ص ١٥٩–١٦٠
الحكم — مشتملاته — السرقة بظروف — الاسلحة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤٥ — حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٧٣ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سرقة بالتطبيق للمادة ٢٧٣ من قانون العقوبات أن يذكر أن واحدا أو أكثر من المتهمين كان حاملا سلاحا بدون لزوم لذكر الاسم
صور الصفحات ١٥٩–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

