حكم ص ١٥٥–١٥٩
اختصاص محاكم المراكز — ملاحظة البوليس — مخالفة شروطها
- المحكمة
- محكمة بندر أسيوط المركزية
- التاريخ
- ٤٤ — حكم رقيم ١٨ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٢٩ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المحاكم المركزية غير مختصة بنظر الجرائم التى تنطبق عليها أحكام الاوامر العالية المتعلقة بملاحظة البوليس ولا يمكن القول باختصاصها استنادا على أن الاوامر العالية المختصة بالتشرد كان لها علاقة بملاحظة البوليس
صور الصفحات ١٥٥–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

