شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

السلخانات — تخصيص محل الذبح — العمدة — مصلحة الصحة

المحكمة
محكمة الجيزة المركزية — جلسة المخالفات
التاريخ
٤٣ — حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
المادة الاولى من قرار نظارة الداخلية الرقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٨٩٣

المبادئ المستخلصة

لاحق لعمدة القرية التى ليس فيها سلخانة عمومية أن يخصص محلا لذبح المواشى لان هذا الحق خاص بمصلحة الصحة طبقا للمادة الاولى من قرار نظارة الداخلية المؤرخ ٢٣ نوفبر سنة ١٨٩٣

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF GUIZEH 11 MARCH 1908. MM. Muhammad Allam Effendi (J.); Ismail Ramzy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM MUHAMMAD YOUSEF Abattoirs—Power to designate place for slaughtering cattle—Omda—Sanitary authority. (Arrêté of Ministry of Interior, 23 November 1893, art. 1.) The Omda of a village in which there is no public abattoir is not empowered to designate the place where cattle may be slaughtered. The power to do so is confined to the sanitary authority, in accordance with the Arrêté of the Ministry of the Interior of 23 November 1893, art. 1.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ DE GUIZEH 11 MARS 1908. MM. Mohamed Allam Effendi (J.) ; Ismail Ramzy Effendi (MP.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM MOHAMED YOUSEF Abattoirs — Désignation d'un endroit pour l'abatage — Omdeh — Autorité sanitaire. (Arrêté du Ministère de l'Intérieur du 23 novembre 1893, art. 1). L'omdeh d'un village où il n'existe pas d'abattoir public n'a pas le droit de désigner l'endroit où les bestiaux pourront être abattus. Ce droit n'appartient qu'à l'autorité sanitaire conformément à l'arrêté du Ministère de l'Intérieur en date du 23 novembre 1893, art. 1.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا