حكم ص ١٥٤–١٥٥
السلخانات — تخصيص محل الذبح — العمدة — مصلحة الصحة
- المحكمة
- محكمة الجيزة المركزية — جلسة المخالفات
- التاريخ
- ٤٣ — حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة الاولى من قرار نظارة الداخلية الرقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٨٩٣
المبادئ المستخلصة
لاحق لعمدة القرية التى ليس فيها سلخانة عمومية أن يخصص محلا لذبح المواشى لان هذا الحق خاص بمصلحة الصحة طبقا للمادة الاولى من قرار نظارة الداخلية المؤرخ ٢٣ نوفبر سنة ١٨٩٣
صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

