شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٤

(١) الاجراءات فى المواد الجنائية — الاعلان — مشتملاته — البطلان / (٢) الاجراءات فى المواد الجنائية — الحفظ — العود لاقامة الدعوى

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
٤٢ — حكم رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(١) المادتان ١٥٧ و ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات — (٢) المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) عدم ذكر مواد القانون التى تقضى بالعقوبة فى طلب الحضور المعلن طبقا للمادة ١٥٧ من قانون تحقيق الجنايات لايترتب عليه بطلان هذا الطلب (٢) حفظ القضية بمعرفة النيابة يمنع المدعى المدنى والنيابة من العود لاقامة الدعوى مالم تظهر أدلة جديدة * * راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٢٥٠)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABDINE 23 DECEMBER 1908. MM. Ahmad Abd-el-Razik Bey (J.) : Muhammad Bayoumy Makram Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. OTHMAN LABEEB EFFENDI I. Criminal procedure—Citation—Contents—Defect. II. Criminal procedure—Filing—Revival of proceedings, (I. C.Cr.Pr. arts 157, 158 : II. C.Cr.Pr. art. 42.) I.—The omission of the articles of the law which prescribe the penalty is not a substantial defect in a summons issued under art. 157 C.Cr.Pr. II.—The filing of a case by the Parquet constitutes a bar to the revival of the proceedings alike by the Parquet and by the civil claimant unless and until fresh evidence is produced (1). (1) Cf. App. 27 December 1899 (O.B. I, p, 250.)

Résumé (Français)

(Page 96) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ABDINE 23 DÉCEMBRE 1908. MM. Ahmed Abd-el-Razik Bey (J.); Mohamed Bayoumy Makram Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre OTHMAN LABEEB EFFENDI I. Procédure pénale — Citation — Mentions — Nullité. II. Procédure pénale — Classement sans suite — Reprise de la poursuite. (I. C.I.C. art. 157 et 158. — II. C.I.C. art. 42.) I. — N'entraine pas la nullité d'une citation donnée par application de l'art. 157 C.I.C.,

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا