شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٣

القرعة العسكرية — البلاغ الكاذب المقصود به تجنيد شخص بدون حق — النص العربى — التباس فيه

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة استئناف الجنح والمخالفات
التاريخ
٤١ — حكم استئنافى رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ١٢٢ من قانون القرعة العسكرية

المبادئ المستخلصة

البلاغ الكاذب أو الاقرار عمدا بما يخالف الحقيقة اذا كان الغرض منه ادخال اسم شخص بدون حق فى الاقتراع لايعاقب عليه طبقا للمادة ١٢٢ من قانون القرعة العسكرية ولو أن عبارة هذه المادة توجب الالتباس

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 151

صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا