حكم ص ١٥١–١٥٣
القرعة العسكرية — البلاغ الكاذب المقصود به تجنيد شخص بدون حق — النص العربى — التباس فيه
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- ٤١ — حكم استئنافى رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ١٢٢ من قانون القرعة العسكرية
المبادئ المستخلصة
البلاغ الكاذب أو الاقرار عمدا بما يخالف الحقيقة اذا كان الغرض منه ادخال اسم شخص بدون حق فى الاقتراع لايعاقب عليه طبقا للمادة ١٢٢ من قانون القرعة العسكرية ولو أن عبارة هذه المادة توجب الالتباس
صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

