حكم ص ١٤٩–١٥١
دعوى وضع اليد — رفع اليد بالقوة — المستأجر — حق طلب اعادة وضع اليد
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- ٤٠ — حكم استئنافى رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٧٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
ولو أن من شروط التملك بمضى المدة بمقتضى المادة ٧٦ من القانون المدنى أن يكون وضع اليد بنية التملك الا أن المحاكم ميزت فى دعاوى وضع اليد بين طلب منع التعرض وبين طلب اعادة وضع اليد اذا رفعت بالقوة واعتبرت أن القضايا من النوع الثانى مشروعة لصالح النظام العام وصالح الشخص الذى نزعت يده بالقوة وعلى ذلك يمكن للمستأجر رفع مثل هذه القضايا راجع حكم محكمة أسيوط الاستئنافى الرقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٤ صحيفة ٣٣٢) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٧ مايو سنة ١٨٨٨ (المجموعة الرسمية لاحكام محكمة الاستئناف المختلطة سنة ١٣ صحيفة ٢٢١)
صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

