شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٩

اختصاص المحاكم الاهلية — الزواج — التقصير فى الواجبات — تعويضات

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٩ — حكم رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

المحاكم الاهلية مختصة بالحكم فى دعوى طلب تعويضات نشأت عن امتناع الزوج معاشرة زوجته وعن الضرر الادبى الذى لحقها من جراء ذلك ولا يترتب على الحكم الذى أصدره قاضى الاحوال الشخصية على الزوج بدفع النفقة للزوجة أن تكون المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى الاولى لان الحكم بالنفقة بنى على عدم قيام الزوج بواجب من عدة واجبات وهو واجب الانفاق على زوجته

Summary (English)

COURT OF APPEAL 8 DECEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Amos, Muhammad Tewfik Rifaat bey (JJ.). EL SITT ROSA GINAWY v. ABDALLAH NICOLA SIDAWY Jurisdiction of Native Tribunals—Marriage—Damages for non-fulfilment of duties. (O.D. art. 16.) The Native Tribunals are competent to hear and determine an action in damages arising out of the refusal of a husband to cohabit with his wife and the consequent moral prejudice which she has thereby suffered. The fact that the tribunal competent in matters relating to the personal status of the parties has already ordered the husband to pay alimony to the wife does not prevent the Native Tribunals from entertaining the claim, since alimony is granted only on account of failure to fulfil one of the husband's duties i.e., the duty to maintain his wife.

Résumé (Français)

(Page 89) COUR D'APPEL 8 DÉCEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Amos, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). EL SITT ROSA GINAWY contre ABDALLAH NICOLA SIDAWY Compétence des tribunaux indigènes — Mariage — Manquement aux devoirs — Dommages-intérêts. (Déc. réorg. art. 16). Les tribunaux indigènes sont compétents pour juger une action en dommages-intérêts fondée sur le refus d'un mari d'habiter avec sa femme et sur le préjudice moral qui en résulte pour celle-ci. Il ne résulte nullement de ce que le juge du statut personnel a déjà alloué à la femme une pension alimentaire, que les tribunaux indigènes ne peuvent pas statuer sur cette action, puisque la pension n'est accordée qu'à raison du défaut de la part du mari de remplir un seul de ses devoirs, c'est-à-dire celui d'entretenir sa femme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا