حكم ص ١٤٦–١٤٩
اختصاص المحاكم الاهلية — الزواج — التقصير فى الواجبات — تعويضات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٩ — حكم رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
المحاكم الاهلية مختصة بالحكم فى دعوى طلب تعويضات نشأت عن امتناع الزوج معاشرة زوجته وعن الضرر الادبى الذى لحقها من جراء ذلك ولا يترتب على الحكم الذى أصدره قاضى الاحوال الشخصية على الزوج بدفع النفقة للزوجة أن تكون المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى الاولى لان الحكم بالنفقة بنى على عدم قيام الزوج بواجب من عدة واجبات وهو واجب الانفاق على زوجته
صور الصفحات ١٤٦–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

