حكم ص ١٤٥–١٤٦
الحكم — مشتملاته — التعدى على الموظفين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٨ — حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ١١٨ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
كل حكم صادر بعقوبة طبقا للمادة ١١٨ من قانون العقوبات فى جريمة تعدى على موظف عمومى يجب أن يبين فيه أن هذا التعدى وقع على الموظف أثناء تأدية وظيفته والا كان هذا الحكم باطلا (ملحوظة) ومع ذلك فلا ضرورة لذكر الاعمال التى كان يؤديها . راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٠)
صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

