شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٦

الحكم — مشتملاته — التعدى على الموظفين

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٨ — حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ١١٨ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

كل حكم صادر بعقوبة طبقا للمادة ١١٨ من قانون العقوبات فى جريمة تعدى على موظف عمومى يجب أن يبين فيه أن هذا التعدى وقع على الموظف أثناء تأدية وظيفته والا كان هذا الحكم باطلا (ملحوظة) ومع ذلك فلا ضرورة لذكر الاعمال التى كان يؤديها . راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٠)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 29 SEPTEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). SALEM HUSSAIN SALEM AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Contents—Assaulting public servant. (P.C. art. 118 : C.Cr.Pr. arts 149, 229.) A judgment convicting of assault on a public servant under art. 118 P.C. must, on pain of nullity, contain a statement that the offence took place whilst the public servant was engaged in the performance of his duties. N.B.—The duties upon which he was engaged need not, however, be specified ; Cf. Cass. 28 February 1903 (O.B. IV, No. 90.)

Résumé (Français)

(Page 88) COUR DE CASSATION 29 SEPTEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Amos, Amin Aly Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). SALEM HUSSEIN SALEM ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Mentions — Attaque contre fonctionnaire. (C.P. art. 118 : C.I.C. art. 149 et 229). Un jugement condamnant, par application de l'art. 118 C.P., pour attaque contre un fonctionnaire public, doit, sous peine de nullité, contenir la mention que l'infraction a eu lieu alors que le fonctionnaire se trouvait dans l'exercice de ses fonctions. NOTA. — Il n'est pas pourtant nécessaire de préciser les devoirs que remplissait le fonctionnaire; Cf. Cass. 28 février 1903 (O.B. IV, N° 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا