شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

الدعوى العموميه — سقوط الحق فى اقامة الدعوى — الحكم الغيابى — اعلان المتهم شخصيا

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٧ — حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم الغيابى الصادر بعقوبة فى جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا فى هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق وبناء على ذلك يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية طبقا للمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات راجع حكم محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم أول مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة ٩ عدد ٥٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا