حكم ص ١٤٣–١٤٥
الدعوى العموميه — سقوط الحق فى اقامة الدعوى — الحكم الغيابى — اعلان المتهم شخصيا
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٧ — حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم الغيابى الصادر بعقوبة فى جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا فى هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق وبناء على ذلك يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية طبقا للمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات راجع حكم محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم أول مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة ٩ عدد ٥٥)
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

