شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٣

المجرمون الاحداث — خطأ فى سن المتهم — النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٦ — حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ٦١ من قانون العقوبات والمادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا ثبت أمام محكمة النقض أن الشخص الذى اتهم فى جنحة وحكم عليه بصفته من المجرمين الأحداث كان وقت ارتكاب الجريمة يزيد عمره عن الخمس عشرة سنة فتنقض المحكمة هذا الحكم وتحيل القضية للحكم فيها مجددا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 29 SEPTEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ALY MURSY MUHAMMAD v. STATE REPRESENTATIVE Juvenile offenders—Mistake as to age of accused—Cassation. (P.C. art. 61 : C.Cr.Pr. arts 229, 232.) When it is proved to the satisfaction of the Court of Cassation that a person found guilty of a misdemeanour and sentenced as a juvenile offender, had, in fact, completed his fifteenth year at the time of the offence, that Court will quash the conviction and order a new trial.

Résumé (Français)

(Page 84) COUR DE CASSATION 29 SEPTEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ALY MOURSY MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC Jeunes délinquants — Erreur quant à l'âge d'un inculpé — Cassation. (C.P. art. 61 ; C.I.C. art. 229 et 232). Lorsqu'il est démontré devant la Cour de Cassation qu'une personne reconnue coupable d'un délit et condamnée comme jeune délinquant était, en fait, âgée de plus de quinze ans lors de l'infraction, la Cour cassera le jugement et renverra l'affaire pour être jugée de nouveau.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا