حكم ص ١٤١–١٤٣
المجرمون الاحداث — خطأ فى سن المتهم — النقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٦ — حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ٦١ من قانون العقوبات والمادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا ثبت أمام محكمة النقض أن الشخص الذى اتهم فى جنحة وحكم عليه بصفته من المجرمين الأحداث كان وقت ارتكاب الجريمة يزيد عمره عن الخمس عشرة سنة فتنقض المحكمة هذا الحكم وتحيل القضية للحكم فيها مجددا
صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

