حكم ص ١٤٠–١٤١
اختلاس الوظائف — المأذون — الفقيه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٥ — حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ١٣٦ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا أقيمت دعوى بمقتضى المادة ١٣٦ عقوبات ضد شخص لتداخله فى وظيفة مأذون يجب ان يثبت أن هذا المتهم انتحل لنفسه وظيفة مأذون وأجرى عملا من الاعمال الخاصة بهذا الموظف وبناء على ذلك الفقيه الذى أصدر فتوى بأن المرأة المطلقة يجوز لها أن تتزوج بزوجها مرة ثانية وساعد فى ارجاعها لايصح عقابه بصفة أنه تداخل فى وظيفة المأذون
صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

