شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

اختلاس الوظائف — المأذون — الفقيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٥ — حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ١٣٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أقيمت دعوى بمقتضى المادة ١٣٦ عقوبات ضد شخص لتداخله فى وظيفة مأذون يجب ان يثبت أن هذا المتهم انتحل لنفسه وظيفة مأذون وأجرى عملا من الاعمال الخاصة بهذا الموظف وبناء على ذلك الفقيه الذى أصدر فتوى بأن المرأة المطلقة يجوز لها أن تتزوج بزوجها مرة ثانية وساعد فى ارجاعها لايصح عقابه بصفة أنه تداخل فى وظيفة المأذون

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 JUNE 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Ziwar Bey, Ahmad Talaat, Bey, Amin Aly Bey, Muhammad Sidky Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v MUHAMMAD HAFEZ IBRAHIM Unlawful assumption of office—" Mazoun "—" Fiqy." (P.C. art. 136.) In a prosecution, under art. 136 P.C., for unlawfully intermeddling with the duties pertaining to a mazoun, it must be shewn that the accused held himself out to be a mazoun and performed an act, which a mazoun is specially empowered to perform. A fiqy who gave a fatwa to the effect that a divorced wife might be lawfully re-united to her husband and personally assisted in carrying out the re-union is not punishable for intermeddling with the duties of a mazoun.

Résumé (Français)

(Page 83) COUR DE CASSATION 24 JUIN 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Ziwar Bey, Ahmed Talaat Bey, Amin Aly Bey, Mohamed Sidky Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HAFEZ IBRAHIM Usurpation de fonctions — « Mazoun » — « Fiqy ». (P.C. art. 136). Dans une poursuite basée sur l'art. 136 C.P., pour usurpation des fonctions d'un mazoun, il faut qu'il soit établi que l'inculpé s'était arrogé le titre de mazoun et avait fait un acte dont l'accomplissement rentre dans les pouvoirs spéciaux de ce fonctionnaire. Un fiqy qui donne une fatwa déclarant qu'une femme divorcée peut légalement se remarier avec son mari et qui aide à l'accomplissement de la nouvelle union ne se rend pas coupable du délit d'usurpation de fonctions d'un mazoun.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا