شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٠

المسؤلية المدنية الغير متعلقة بالدعوى الجنائية — البلاغ الكاذب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
(المواد ١٥١ من القانون المدنى و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات و ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يعاقب المتهم بالتطبيق للمادتين ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات بسبب أنه لم يثبت أن بلاغه حصل بسوء القصد يجوز مع الحكم ببراءته الزامه بتعويض للاشخاص المبلغ ضدهم اذا ثبت أن بلاغه حصل بعدم ترو وبدون احتياط

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 JUNE 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.) : Ahmad Ziwar Bey, Ahmad Talaat Bey, Amin Aly Bey, Muhammad Sidky Bey (JJ.) : Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). BAKRY EL SAMMAN AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Tort—Liability distinct from criminal offence—False information. (C.C. art. 151 : C.Cr.Pr. art. 147; P.C. arts. 262. 264.) Although a person may not be punishable under arts 262, 264 P.C. because it is not shewn that he laid the false charge in bad faith, he may, nevertheless, be liable in damages to the persons against whom he made the charge if he made it recklessly and without due care.

Résumé (Français)

(Page 81) COUR DE CASSATION 24 JUIN 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Ziwar Bey, Ahmed Talaat Bey, Amin Aly Bey, Mohamed Sidky Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). BAKRY EL SAMMAN ET UN AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Responsabilité civile indépendante du délit pénal — Dénonciation calomnieuse. (C.C. art. 151: C.I.C. art. 147 : C.P. art. 262 et 264). Bien qu'un prévenu ne tombe pas sous le coup des art. 262 et 264 C.P., parce qu'il n'est pas prouvé qu'il ait porté la dénonciation de mauvaise foi, il peut, néanmoins, être condamné à des dommages-intérêts au profit des personnes dénoncées, s'il a agi avec témérité et sans précautions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا