حكم ص ١٣٨–١٤٠
المسؤلية المدنية الغير متعلقة بالدعوى الجنائية — البلاغ الكاذب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المواد ١٥١ من القانون المدنى و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات و ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يعاقب المتهم بالتطبيق للمادتين ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات بسبب أنه لم يثبت أن بلاغه حصل بسوء القصد يجوز مع الحكم ببراءته الزامه بتعويض للاشخاص المبلغ ضدهم اذا ثبت أن بلاغه حصل بعدم ترو وبدون احتياط
صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

