شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٠

المسؤلية المدنية الغير متعلقة بالدعوى الجنائية — البلاغ الكاذب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
(المواد ١٥١ من القانون المدنى و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات و ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يعاقب المتهم بالتطبيق للمادتين ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات بسبب أنه لم يثبت أن بلاغه حصل بسوء القصد يجوز مع الحكم ببراءته الزامه بتعويض للاشخاص المبلغ ضدهم اذا ثبت أن بلاغه حصل بعدم ترو وبدون احتياط

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا