حكم ص ١٣٦–١٣٨
الحكم — الامضاء — الترك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٥٢ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم بتأييد حكم صادر بالعقوبة فى جنحة من محكمة مركزية يكون باطلا بطلانا جوهريا وقابلا للنقض اذا كان حكم المحكمة المركزية لم يختم بمعرفة القاضى
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

