حكم ص ١٣٥–١٣٦
(١) الاستئناف فى مواد الجنح — الشكل / (٢) الاستئناف فى مواد الجنح — التقرير الشخصى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) المادتان ١٧٨ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات / (٢) المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) الشخص المحكوم عليه بالعقوبة فى جنحة لايصح استئنافه الا بتقرير يعمل طبقا للمادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات لا بطريقة أخرى ودفعه للكفالة لايقوم مقام هذا التقرير (٢) الاشخاص الذين صدر عليهم حكم واحد بالعقوبة فى جنحة اذا استأنف بعضهم فلا يستفيد البعض الآخر من هذا الاستئناف * راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة ١٠ عدد ١٨)
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

