شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

(١) الاستئناف فى مواد الجنح — الشكل / (٢) الاستئناف فى مواد الجنح — التقرير الشخصى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
(١) المادتان ١٧٨ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات / (٢) المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) الشخص المحكوم عليه بالعقوبة فى جنحة لايصح استئنافه الا بتقرير يعمل طبقا للمادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات لا بطريقة أخرى ودفعه للكفالة لايقوم مقام هذا التقرير (٢) الاشخاص الذين صدر عليهم حكم واحد بالعقوبة فى جنحة اذا استأنف بعضهم فلا يستفيد البعض الآخر من هذا الاستئناف * راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة ١٠ عدد ١٨)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 JUNE 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Bond, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Alston, Amos, (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ATALLAH MORGAAN v. STATE REPRESENTATIVE I. Misdemeanour appeal—Form. II. Misdemeanour appeal—Personal declaration. (I. C.Cr.Pr. arts 178, 180; II. C.Cr.Pr. art. 178.) I.—Appeal on the part of a person convicted of misdemeanour cannot be brought except by a declaration entered in accordance with art. 178 C.Cr.Pr. The fact that he has given bail is not equivalent to such a declaration (1). II.—Appeal entered by some of several persons convicted of misdemeanour by the same judgment does not enure for the benefit of the others. (1) Cf. Cass. 9 May 1908 (O.B. X. No. 18.)

Résumé (Français)

(Page 78) COUR DE CASSATION 13 JUIN 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Bond, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Alston, Amos (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.), ATALLAH MOURGAN contre MINISTÈRE PUBLIC I. Appel correctionnel — Forme. II. Appel correctionnel — Déclaration individuelle. (I. C.I.C. art. 178 et 180; II. C.I.C. art. 178). I. — L'individu condamné pour délit ne peut pas interjeter appel autrement que par une déclaration faite en conformité de l'art. 178 C.I.C. Le fait d'avoir fourni un cautionnement n'équivaut pas à cette déclaration (1). II. — L'appel interjeté par quelques unes de plusieurs personnes condamnées pour délit par un même jugement ne profite pas aux autres. (1) Cf. Cass. 9 mai 1908 (O.B. X, N° 18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا