حكم ص ١٣٣–١٣٥
النقض — شهادة المجنى عليه — تلاوة شهادته — سن الشهود — استجوابهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المواد ١٤٥ و١٦٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٤٤ من قانون انشاء محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لايعد من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها قبول النقض : (١) عدم اعلان المجنى عليه فى جناية بالحضور لسماع شهادته وعدم سماع أقواله أمام محكمة الجنايات (٢) اذا لم يتل فى الجلسة المحضر المشتمل على شهادة المجنى عليه أمام النيابة (٣) اذا لم يبين فى الحكم أن الشاهدين اللذين سمعت شهادتهما أمام محكمة الجنايات سئلا عما اذا كان سنهما يزيد عن أربع عشرة سنة
صور الصفحات ١٣٣–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

