شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٥

النقض — شهادة المجنى عليه — تلاوة شهادته — سن الشهود — استجوابهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
(المواد ١٤٥ و١٦٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٤٤ من قانون انشاء محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لايعد من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها قبول النقض : (١) عدم اعلان المجنى عليه فى جناية بالحضور لسماع شهادته وعدم سماع أقواله أمام محكمة الجنايات (٢) اذا لم يتل فى الجلسة المحضر المشتمل على شهادة المجنى عليه أمام النيابة (٣) اذا لم يبين فى الحكم أن الشاهدين اللذين سمعت شهادتهما أمام محكمة الجنايات سئلا عما اذا كان سنهما يزيد عن أربع عشرة سنة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 133

صور الصفحات ١٣٣–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا