حكم ص ١٣٠–١٣٣
(١) انتهاك حرمة ملك الغير — الدخول الذى لم يتم / (٢) انتهاك حرمة ملك الغير — الوجود — افتراض سوء القصد
- المحكمة
- محكمة الجيزه المركزية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) و (٢) المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) رفعت دعوى على المتهم بالتطبيق للمادة ٣٢٤ من قانون العقوبات لتهمته بالدخول فى مخزن بقصد ارتكاب جريمة فيه ثبت من التحقيق أن المتهم دخل باحدى رجليه فى المخزن وبقيت الاخرى فى الخارج حكمت المحكمة ان هذا الفعل لايعد دخولا فى العقار بالمعنى المقصود من المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات (٢) مجرد وجود المتهم داخل المنزل يكفى لاعتباره سيئ القصد أى انه يقصد ارتكاب جريمة بالمعنى المراد من المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات مالم يبد أسبابا مقبولة (*) (*) راجع التعليقات على قانون العقوبات صحيفة ٨٩
صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

