شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٣

(١) انتهاك حرمة ملك الغير — الدخول الذى لم يتم / (٢) انتهاك حرمة ملك الغير — الوجود — افتراض سوء القصد

المحكمة
محكمة الجيزه المركزية — بجلسة الجنح
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(١) و (٢) المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) رفعت دعوى على المتهم بالتطبيق للمادة ٣٢٤ من قانون العقوبات لتهمته بالدخول فى مخزن بقصد ارتكاب جريمة فيه ثبت من التحقيق أن المتهم دخل باحدى رجليه فى المخزن وبقيت الاخرى فى الخارج حكمت المحكمة ان هذا الفعل لايعد دخولا فى العقار بالمعنى المقصود من المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات (٢) مجرد وجود المتهم داخل المنزل يكفى لاعتباره سيئ القصد أى انه يقصد ارتكاب جريمة بالمعنى المراد من المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات مالم يبد أسبابا مقبولة (*) (*) راجع التعليقات على قانون العقوبات صحيفة ٨٩

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF GUIZEH 11 MARCH 1908. MM. Muhammad Allam Effendi (J.); Ismail Ramzy Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD SALEM I. Trespass, criminal—Entry incomplete. II. Trespass, criminal—Presence—Presumption of wrongful intent. (I and II, P.C. art. 324.) I.—In a prosecution under art. 324 P.C. for entering a warehouse, with intent to commit an offence therein, it was proved that the accused had introduced his leg within the warehouse. Held, that this did not constitute an entry within the meaning of the article. II.—In the absence of a satisfactory explanation on the part of the accused, his mere presence in a house raises a presumption of the wrongful intent necessary for the constitution of an offence under art. 324 P.C. (1). (1) Cf. Explanatory Note on P.C., p. 123

Résumé (Français)

(Page 73) TRIBUNAL DE MARKAZ DE GUIZEH 11 MARS 1908. MM. Mohamed Allam Effendi (J.); Ismail Ramzy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED SALEM I. Violation de la propriété — Entrée incomplète. II. Violation de la propriété — Présence — Présomption de mauvaise intention. (I et II, C.P. art. 324.). I — Dans une poursuite intentée en vertu de l'art. 324 C.P. pour être entré dans un entrepôt dans le but d'y commettre une infraction, il a été établi que le prévenu avait introduit la jambe dans l'intérieur de l'entrepôt. Il a été jugé que ce fait ne constituait par une entrée dans le sens de l'art. 324 C.P. II. — La seule présence du prévenu dans une maison fait présumer, à défaut, par lui, de fournir une explication suffisante, l'intention criminelle constitutive du délit prévu par l'art. 324 C.P. (1). (1) Cf. Note explicative sur le C.P., p. 123).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا