حكم ص ١٢٧–١٣٠
الاختصاص — الدعوى المقامة على الجناب العالى الخديوى — الدائرة الخاصة عنه
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٨ فقرة ٣ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
سمو الجناب العالى الخديوى هو أمير البلاد وحاكمها الاعلى فلا يجوز أن ترفع عليه دعوى شفهيا أمام محاكم بلاده بطلب تعويضات والدعاوى الناشئة عن تعهدات شخصية لجنابه العالى انما ترفع ضد ناظر الدائرة الخاصة دون غيره راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٣ مايو سنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ١٥ صحيفة ٢٨١)
صور الصفحات ١٢٧–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

