حكم ص ١٢٢–١٢٧
(١) الدائرة الخاصة — سلطة الناظر — تحصيل الدين / (٢) الاجراآت المدنية — اقامة الدعاوى بمعرفة الوكيل
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (٢) المادة ٣٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) لناظر الدائرة الخاصة بسبب وظيفته سلطة عامة فى اتخاذ الاجراآت القانونية بالنيابة عن الجناب العالى الخديوى للحصول على المبالغ المستحقة للدائرة (٢) يجوز للوكيل رفع الدعوى باسمه اذا كان مأذونا بذلك طبقا للمادة ٣٣ من قانون المرافعات بشرط أن يذكر اسم الموكل فى الاعلان (*) (*) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٥ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٥ والقضا سنة سادسة صحيفة ١١٠)
صور الصفحات ١٢٢–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

