شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٢

الاستئناف فى المواد المدنية — طلب مجهول القيمة التعويضات الناشئة عن تأخير المدين فى الوفاء

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٣٠ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

رفعت دعوى بطلب تقدم حساب أو دفع مبلغ أقل من النصاب الجائز استئنافه وحكمت المحكمة على المدعى عليه بتقديم حساب فى ميعاد حددته وقررت بالزام المدعى عليه فى حالة التأخير عن تقديم الحساب بأن يدفع غرامة بصفة تعويض عن كل يوم من أيام التأخير واستأنف المدعى عليه هذا الحكم وحكمت المحكمة استئنافيا بعدم قبول استئنافه لان التعويضات المحكوم بها ولو أنها غير مقدرة القيمة لكنها لم تدخل ضمن الطلب الأصلى المستأنف

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 119

صور الصفحات ١١٩–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا