حكم ص ١١٩–١٢٢
الاستئناف فى المواد المدنية — طلب مجهول القيمة التعويضات الناشئة عن تأخير المدين فى الوفاء
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٠ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
رفعت دعوى بطلب تقدم حساب أو دفع مبلغ أقل من النصاب الجائز استئنافه وحكمت المحكمة على المدعى عليه بتقديم حساب فى ميعاد حددته وقررت بالزام المدعى عليه فى حالة التأخير عن تقديم الحساب بأن يدفع غرامة بصفة تعويض عن كل يوم من أيام التأخير واستأنف المدعى عليه هذا الحكم وحكمت المحكمة استئنافيا بعدم قبول استئنافه لان التعويضات المحكوم بها ولو أنها غير مقدرة القيمة لكنها لم تدخل ضمن الطلب الأصلى المستأنف
صور الصفحات ١١٩–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

