شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٢

الاستئناف فى المواد المدنية — طلب مجهول القيمة التعويضات الناشئة عن تأخير المدين فى الوفاء

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٣٠ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

رفعت دعوى بطلب تقدم حساب أو دفع مبلغ أقل من النصاب الجائز استئنافه وحكمت المحكمة على المدعى عليه بتقديم حساب فى ميعاد حددته وقررت بالزام المدعى عليه فى حالة التأخير عن تقديم الحساب بأن يدفع غرامة بصفة تعويض عن كل يوم من أيام التأخير واستأنف المدعى عليه هذا الحكم وحكمت المحكمة استئنافيا بعدم قبول استئنافه لان التعويضات المحكوم بها ولو أنها غير مقدرة القيمة لكنها لم تدخل ضمن الطلب الأصلى المستأنف

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal.) 24 MARCH 1908. MM. Mahmoud Rashad Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Muhammad Mustapha Effendi (JJ.). MAHMOUD AMER v. AMINA BINT ABDALLAH Appeal, civil—Indeterminate claim—Penalty for delay. (C.C.C.Pr. art. 30). The plaintiff sued for an account and alternatively claimed payment of a sum less than the appealable amount. The Court ordered the defendant to furnish the account within a fixed time and, in default, to pay, as a penalty, a certain sum for every day's delay. The defendant appealed. Held, that the appeal was inadmissible because, although the amount of the penalty was indeterminate, it was not part of the claim.

Résumé (Français)

(Page 62) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel.) 24 MARS 1908. MM. Mahmoud Rachad Bey (Prés.) Mégalos Caloyanni, Mohamed Moustapha Effendi (JJ.). MAHMOUD AMER contre AMENAH BINT ABDALLAH Appel civil — Demande indéterminée — Dommages-intérêts moratoires. (C.P.C.C. art. 30.) Le demandeur réclama la reddition d'un compte et, alternativement, le paiement d'une somme inférieure au taux d'appel. Le tribunal ordonna au défendeur de rendre compte dans un délai fixé, à défaut de quoi il serait contraint à payer des dommages-intérêts moratoires, à tant par jour de retard. Le défendeur interjeta appel. L'appel fut jugé irrecevable attendu que les dommages-intérêts, bien qu'indéterminés, ne firent pas partie de la demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا