حكم ص ١١٦–١١٩
(١) حكم المحكمين — تنفيذه — المعارضة فيه / (٢) حكم المحكمين — التنازل عن عمل معارضة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) و(٢) المادة ٧٢٧ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) المعارضة فى أمر تنفيذ حكم المحكمين المنصوص عنها فى المادة ٧٢٧ من قانون المرافعات تمنع تنفيذ الحكم (٢) حق عمل المعارضة فى حكم المحكمين بناء على أحد الاوجه المذكورة فى المادة ٧٢٧ من قانون المرافعات مبنى على النظام العام فلا يجوز للاخصام التنازل عنه باتفاق سابق (*) (*) راجع حكم محكمة بيسانسون الرقيم ٧ يوليه سنة ١٨٥٤ (مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٥٥ جزء ٢ عدد ١٤٢) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٥ ابريل سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ٨ صحيفة ٢٠٧)
صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

