شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١١٦–١١٩

(١) حكم المحكمين — تنفيذه — المعارضة فيه / (٢) حكم المحكمين — التنازل عن عمل معارضة

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(١) و(٢) المادة ٧٢٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) المعارضة فى أمر تنفيذ حكم المحكمين المنصوص عنها فى المادة ٧٢٧ من قانون المرافعات تمنع تنفيذ الحكم (٢) حق عمل المعارضة فى حكم المحكمين بناء على أحد الاوجه المذكورة فى المادة ٧٢٧ من قانون المرافعات مبنى على النظام العام فلا يجوز للاخصام التنازل عنه باتفاق سابق (*) (*) راجع حكم محكمة بيسانسون الرقيم ٧ يوليه سنة ١٨٥٤ (مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٥٥ جزء ٢ عدد ١٤٢) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٥ ابريل سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ٨ صحيفة ٢٠٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 NOVEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). ISAWY SAID BEY v. IBRAHIM SAID PASHA I. Arbitration award—Execution—Opposition. II. Arbitration award—Waiver of right to make opposition. (I and II, C.C.C.Pr. art. 727.) I.—Opposition to an order for the execution of an arbitration award made under art. 727 C.C.C.Pr., operates as a stay of execution. II.—The right to make opposition to an arbitration award on one of the grounds specified in art. 727 C.C.C.Pr. is based on public policy and cannot be waived by the previous agreement of the parties (1). (1) Besançon, 7 July 1854 (D.P. 1855, 2, 142); App. Mixed, 15 April 1896 (B.L.J. VIII, 207.)

Résumé (Français)

(Page 59) COUR D'APPEL 15 NOVEMBRE 1908. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.), Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.) ISAWY SAID BEY contre IBBAHIM SAID PACHA I. Sentence arbitrale — Exécution — Opposition. II. Sentence arbitrale — Renonciation au droit d'opposition. (I et II, C.P.C.C. art. 727). I. — L'opposition faite en conformité de l'art. 727 C.P.C.C. contre l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale empêche l'exécution de la sentence. II. — Le droit de s'opposer à une sentence arbitrale, pour l'un des motifs visés à l'art. 727 C.P.C.C., est basé sur l'ordre public et les parties ne peuvent pas, par conséquent, y renoncer d'avance (1). (1) Besançon, 7 juillet 1854, (D.P. 1855, 2, 142; App. mixte, 15 avril 1896 (B.L.J. VIII, p. 207).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا